أمر عدد 446 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 446 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد شوقي المقدمي، متفقد رئيس المراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية في آفاق 2016 بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلف السيد شوقي المقدمي، متفقد رئيس المراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية في آفاق 2016 بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون