أمر عدد 386 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 386 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة ليلى هلايلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تونس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ليلى هلايلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تونس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون