أمر عدد 387 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 387 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد عبد الله اليتيم، متصرف، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد عبد الله اليتيم، متصرف، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون