أمر عدد 519 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 519 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت الدكتورة عفاف بحلوس حرم بن الحاج صالح، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر علم الكيمياء الأحيائية وعلم التسمم السريري بمعهد "باستور" بتونس.
كلفت الدكتورة عفاف بحلوس حرم بن الحاج صالح، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر علم الكيمياء الأحيائية وعلم التسمم السريري بمعهد "باستور" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون