أمر عدد 514 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 514 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف الدكتور سعيد النخلي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التصرف في المواد الدموية بالمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة.
كلف الدكتور سعيد النخلي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التصرف في المواد الدموية بالمركز الجهوي لنقل الدم بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون