أمر عدد 556 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 556 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد المنجي صواب، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قطاع التجهيز والتهيئة الترابية) ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد المنجي صواب، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قطاع التجهيز والتهيئة الترابية) ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون