قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سميت السيدة بسمة الوكيل متصرفة ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة خلفا للسيد عبد الحميد الغانمي وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2014.
سميت السيدة بسمة الوكيل متصرفة ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة خلفا للسيد عبد الحميد الغانمي وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون