أمر عدد 389 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 389 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت الآنسة فاتن عبيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت الآنسة فاتن عبيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون