أمر عدد 597 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 597 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت السيدة ألفة جمعة حرم الزواغي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة بإدارة شؤون المرأة، بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بكتابة الدولة للمرأة والأسرة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
كلّفت السيدة ألفة جمعة حرم الزواغي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة بإدارة شؤون المرأة، بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بكتابة الدولة للمرأة والأسرة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون