أمر عدد 405 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 405 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلفت السيدة بسمة الماجري حرم محرز، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المؤسسات والفضاءات الثقافية بإدارة الثقافة والطفولة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
كلفت السيدة بسمة الماجري حرم محرز، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المؤسسات والفضاءات الثقافية بإدارة الثقافة والطفولة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون