أمر عدد 578 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 578 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت السيدة سارة شقرون حرم العوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير التشريع والدراسات، بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بكتابة الدولة للمرأة والأسرة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
كلّفت السيدة سارة شقرون حرم العوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير التشريع والدراسات، بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بكتابة الدولة للمرأة والأسرة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون