قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بترسيم خبير عدلي بقائمة الخبراء العدليين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 19 جانفي 2015.
يرسم السيد سامي بن يوسف الغزواني بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص الفلاحة التابعين للمحكمة الابتدائية بمنوبة دائرة قضاء الاستئناف بتونس.
يرسم السيد سامي بن يوسف الغزواني بقائمة الخبراء العدليين في اختصاص الفلاحة التابعين للمحكمة الابتدائية بمنوبة دائرة قضاء الاستئناف بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون