أمر عدد 453 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 453 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة سهام الخلفاوي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الملكية الأدبية المتصلة بالتجارة والمجالات الأخرى المتصلة بالتجارة بالإدارة المكلفة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلفت السيدة سهام الخلفاوي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الملكية الأدبية المتصلة بالتجارة والمجالات الأخرى المتصلة بالتجارة بالإدارة المكلفة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون