أمر عدد 507 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 507 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت الدكتورة سمية مروان حرم الجموسي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم بمستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة.
كلفت الدكتورة سمية مروان حرم الجموسي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم بمستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون