أمر عدد 381 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 381 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلف السيد عمر بنسلطان، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الرقاب.
كلف السيد عمر بنسلطان، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الرقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون