Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 538 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1401 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 538 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1401 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في 1 أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني المنقح بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني،
وعلى الأمر عدد 1402 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بوكالة التهذيب والتجديد العمراني،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص المنقحة له وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 536 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1876 لسنة 1981 المؤرخ في 30 ديسمبر 1981 المتعلق بتنظيم وتسيير وكالة التهذيب والتجديد العمراني،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1401 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) ـ يضبط الهيكل التنظيمي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟