Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4518 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بتكليف السيد الأسعد الكلاعي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية).
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد الأسعد الكلاعي، متصرف رئيس، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية)، أن يمضي بالنيابة عن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول سبتمبر 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟