أمر عدد 537 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بانهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 537 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
أنهي تكليف السيد حافظ المستيري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، من مهام مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، ابتداء من 20 سبتمبر 2014.
أنهي تكليف السيد حافظ المستيري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، من مهام مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، ابتداء من 20 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون