أمر عدد 448 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 448 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة راضية السعيدي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلفت السيدة راضية السعيدي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون