أمر عدد 540 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2983 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 540 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2983 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 1977 المؤرخ في 10 نوفمبر 1977 المتعلق بتنظيم شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1818 لسنة 1992 المؤرخ في 19 أكتوبر 1992،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2983 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الرابع والفصل الخامس والفصل السادس من الأمر عدد 2983 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وتعوض بالفصول التالية :
الفصل الأول (جديد) ـ تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لمدير مركزي ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة وكاهية رئيس مصلحة بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بمقرر من للشركة.
الفصل 2 (جديد) ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول (جديد) حسب الشروط التالية :
أ ـ يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
ب ـ ألا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية وفي صورة تعرضه لمثل هذه يجب أن يكون قد تم فسخها.
ت ـ يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
كاهية رئيس مصلحة يجب على المترشح لخطة كاهية رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو منظرة بها وله أقدمية بالشركة أو بالقطاع العمومي لا تقل عن خمس سنوات.
- أو أن يكون متحصلا على الباكالوريا أو معادلة لها أو منظرة بها وله أقدمية بالشركة أو بالقطاع العمومي لا تقل عن سبع سنوات.
- أو أن يكون له مستوى السنة السادسة من التعليم الثانوي أو متحصلا على تكوينية معادلة لها أو منظرة بالمستوى المطلوب وله أقدمية بالشركة أو بالقطاع العمومي لا تقل عن 10 سنوات.
رئيس مصلحة يجب على المترشح لخطة رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الماجستير أو على معادلة لهما أو منظرة بهما مع أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات بالشركة أو بالقطاع العمومي.
- أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها مع أقدمية لا تقل عن خمس سنوات بالشركة أو بالقطاع العمومي.
- أو مرتبا بالصنف 9 وشغل خطة كاهية رئيس مصلحة بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
كاهية مدير يجب على المترشح لخطة كاهية مدير أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الماجستير أو على معادلة لهما أو منظرة بهما وشغل خطة رئيس مصلحة بالشركة أو بالقطاع العمومي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
- أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وشغل خطة رئيس مصلحة بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة خمس سنوات على الأقل.
مدير يجب على المترشح لخطة مدير أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الماجستير أو على معادلة لهما أو منظرة بهما وشغل خطة كاهية مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
- أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وشغل خطة كاهية مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة خمس سنوات على الأقل.
مدير مركزي يجب على المترشح لخطة مدير مركزي أن يتوفر فيه الشرط التالي :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها على الأقل وشغل خطة مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
الفصل 4 (جديد) ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول (جديد) من هذا الأمر بمقرر من على أساس كتابي معلل يقدمه الرؤساء المباشرون وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني. ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
غير أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة أن :
- لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتج عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
- وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 5 (جديد) ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة كاهية رئيس مصلحة ورئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير مركزي التي ضبطها الفصل 2 (جديد) من هذا الأمر على أن تخفض مدة الأقدمية اللازمة بسنة واحدة. ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الشركة.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بتلك الخطط.
الفصل 6 (جديد) ـ يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر ويواصل الأعوان المكلفون بخطة رئيس قسم التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم على أن يتم طبقا للهيكل التنظيمي ولقانون الإطار بالشركة تسوية وضعيتهم من حيث التسمية في الخطة الوظيفية لكاهية رئيس مصلحة وذلك إذا ما توفر فيهم الشرط التالي :
- أن يكون العون قد شغل خطة رئيس قسم بالشركة لمدة لا تقل عن 8 سنوات وله مستوى السنة الخامسة من التعليم الثانوي على الأقل.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 1977 المؤرخ في 10 نوفمبر 1977 المتعلق بتنظيم شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1818 لسنة 1992 المؤرخ في 19 أكتوبر 1992،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2983 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الرابع والفصل الخامس والفصل السادس من الأمر عدد 2983 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 وتعوض بالفصول التالية :
الفصل الأول (جديد) ـ تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لمدير مركزي ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة وكاهية رئيس مصلحة بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بمقرر من للشركة.
الفصل 2 (جديد) ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول (جديد) حسب الشروط التالية :
أ ـ يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
ب ـ ألا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية وفي صورة تعرضه لمثل هذه يجب أن يكون قد تم فسخها.
ت ـ يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
كاهية رئيس مصلحة يجب على المترشح لخطة كاهية رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها أو منظرة بها وله أقدمية بالشركة أو بالقطاع العمومي لا تقل عن خمس سنوات.
- أو أن يكون متحصلا على الباكالوريا أو معادلة لها أو منظرة بها وله أقدمية بالشركة أو بالقطاع العمومي لا تقل عن سبع سنوات.
- أو أن يكون له مستوى السنة السادسة من التعليم الثانوي أو متحصلا على تكوينية معادلة لها أو منظرة بالمستوى المطلوب وله أقدمية بالشركة أو بالقطاع العمومي لا تقل عن 10 سنوات.
رئيس مصلحة يجب على المترشح لخطة رئيس مصلحة أن يتوفر فيه أحد الشروط التالية :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الماجستير أو على معادلة لهما أو منظرة بهما مع أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات بالشركة أو بالقطاع العمومي.
- أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها مع أقدمية لا تقل عن خمس سنوات بالشركة أو بالقطاع العمومي.
- أو مرتبا بالصنف 9 وشغل خطة كاهية رئيس مصلحة بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
كاهية مدير يجب على المترشح لخطة كاهية مدير أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الماجستير أو على معادلة لهما أو منظرة بهما وشغل خطة رئيس مصلحة بالشركة أو بالقطاع العمومي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
- أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وشغل خطة رئيس مصلحة بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة خمس سنوات على الأقل.
مدير يجب على المترشح لخطة مدير أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس أو على الماجستير أو على معادلة لهما أو منظرة بهما وشغل خطة كاهية مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
- أو متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها وشغل خطة كاهية مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة خمس سنوات على الأقل.
مدير مركزي يجب على المترشح لخطة مدير مركزي أن يتوفر فيه الشرط التالي :
- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها على الأقل وشغل خطة مدير بالشركة أو خطة مماثلة بالقطاع العمومي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
الفصل 4 (جديد) ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول (جديد) من هذا الأمر بمقرر من على أساس كتابي معلل يقدمه الرؤساء المباشرون وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني. ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.
غير أن العون المعني يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة أن :
- لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتج عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.
- وأن يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.
الفصل 5 (جديد) ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة كاهية رئيس مصلحة ورئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير مركزي التي ضبطها الفصل 2 (جديد) من هذا الأمر على أن تخفض مدة الأقدمية اللازمة بسنة واحدة. ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الشركة.
ويترتب عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية المعنية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتعلقة بتلك الخطط.
الفصل 6 (جديد) ـ يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بهذا الأمر ويواصل الأعوان المكلفون بخطة رئيس قسم التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم على أن يتم طبقا للهيكل التنظيمي ولقانون الإطار بالشركة تسوية وضعيتهم من حيث التسمية في الخطة الوظيفية لكاهية رئيس مصلحة وذلك إذا ما توفر فيهم الشرط التالي :
- أن يكون العون قد شغل خطة رئيس قسم بالشركة لمدة لا تقل عن 8 سنوات وله مستوى السنة الخامسة من التعليم الثانوي على الأقل.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون