Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس :
- الدكتور فتحي زهيوة : رئيس اللجنة الطبية،
- الدكتورة منيرة خياط : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور رؤوف حفصية : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة آمال السخيري زهيوة : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور أنيس شاكر : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور محمد الزروق : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى.
- السيدة رشيدة زريدة : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟