قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس :
- الدكتور فتحي زهيوة : رئيس اللجنة الطبية،
- الدكتورة منيرة خياط : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور رؤوف حفصية : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة آمال السخيري زهيوة : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور أنيس شاكر : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور محمد الزروق : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى.
- السيدة رشيدة زريدة : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس :
- الدكتور فتحي زهيوة : رئيس اللجنة الطبية،
- الدكتورة منيرة خياط : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور رؤوف حفصية : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة آمال السخيري زهيوة : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور أنيس شاكر : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور محمد الزروق : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى.
- السيدة رشيدة زريدة : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون