Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 614 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 614 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد رحيم بن عامر، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟