قرار من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية سكرة من ولاية أريانة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية سكرة من ولاية أريانة.
إن وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1994 المؤرخ في 12 أفريل 1994 المتعلق بتنقيح مثال تهيئة أريانة (ولاية أريانة)،
وعلى الأمر عدد 756 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بإحداث بلدية سكرة،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سكرة من ولاية أريانة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بسكرة المنعقد بتاريخ 30 جويلية 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية سكرة من ولاية أريانة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 97706 31218 ـ
ب 97832 31446 ـ
ت 97924 31395 ـ
ث 97739 31174 ـ
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزير التجهيز والتهيئة الترابية
والتنمية المستدامة
الهادي العربي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1994 المؤرخ في 12 أفريل 1994 المتعلق بتنقيح مثال تهيئة أريانة (ولاية أريانة)،
وعلى الأمر عدد 756 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بإحداث بلدية سكرة،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سكرة من ولاية أريانة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بسكرة المنعقد بتاريخ 30 جويلية 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية سكرة من ولاية أريانة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 97706 31218 ـ
ب 97832 31446 ـ
ت 97924 31395 ـ
ث 97739 31174 ـ
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
وزير التجهيز والتهيئة الترابية
والتنمية المستدامة
الهادي العربي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون