أمر عدد 475 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 475 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة لطيفة بنعلي حرم بلحسن، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالكرم بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة لطيفة بنعلي حرم بلحسن، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالكرم بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون