أمر عدد 417 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 417 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي السيد عماد عطية، مراقب عام للمالية، مديرا عاما لمصنع التبغ بالقيروان ابتداء من 18 ديسمبر 2014.
سمي السيد عماد عطية، مراقب عام للمالية، مديرا عاما لمصنع التبغ بالقيروان ابتداء من 18 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون