أمر عدد 483 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 483 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة بسمة الغاق حرم بنموسى، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بالإدارة الفرعية لتفقدية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة بسمة الغاق حرم بنموسى، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بالإدارة الفرعية لتفقدية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون