أمر عدد 383 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 383 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلف السيد أحمد طرشون، مهندس أشغال، بمهام كاهية مدير فني ببلدية رجيش.
كلف السيد أحمد طرشون، مهندس أشغال، بمهام كاهية مدير فني ببلدية رجيش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون