أمر عدد 497 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 497 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف الدكتور محمد ميزوني غضباني، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير النهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية بسوسة.
كلف الدكتور محمد ميزوني غضباني، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير النهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون