أمر عدد 463 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 463 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت الآنسة لمياء البجاوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت الآنسة لمياء البجاوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون