أمر عدد 598 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 598 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت السيدة بية قزّي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة تطوير العمل بالمؤسسات، بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بكتابة الدولة للمرأة والأسرة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
كلّفت السيدة بية قزّي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة تطوير العمل بالمؤسسات، بإدارة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بكتابة الدولة للمرأة والأسرة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون