أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مستشارا لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 23 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جانفي 2015.
عين السيد محمد الطيب الغزي مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمتابعة الملفات الفردية بالمصالح القانونية، ابتداء من 1 فيفري 2015.
عين السيد محمد الطيب الغزي مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمتابعة الملفات الفردية بالمصالح القانونية، ابتداء من 1 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون