أمر عدد 388 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 388 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد محمد بوعين، متصرف، بمهام كاهية مدير التفقد ببلدية صفاقس.
كلف السيد محمد بوعين، متصرف، بمهام كاهية مدير التفقد ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون