قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإحداث لجنة وطنية للنهوض بالإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإحداث وطنية للنهوض بالإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 573 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالصناعة وطنية للنهوض بالإنتاجية تعنى بتطوير الأنشطة المتعلقة بالنهوض بالإنتاجية داخل الهياكل الوطنية والمؤسسات الصناعية.
ويشار إليها فيما يلي باللجنة.
الفصـــل 2 ـ تتمثل مهام اللجنة في:
• تحديد وتطبيق السياسات وبرامج تطوير الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية،
• متابعة البرامج التي تم إعدادها من قبل الهياكل التي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصناعة في مجال النهوض بالإنتاجية وتطويرها،
• ضبط وتحديد الإجراءات والشروط والمعايير الضرورية لإسناد الشهائد الخاصة بــــ"معلم مكوّن كايزان" و "مكون كايزان مستوى متقدم" و "مكون كايزان مستوى أساسي" للنهوض بالإنتاجية،
• إسناد الشهائد الخاصة بــــ"معلم مكوّن كايزان"
و "مكون كايزان مستوى متقدم" و "مكون كايزان مستوى أساسي" للنهوض بالإنتاجية،
• ضبط وتحديد الإجراءات والشروط والمعايير الضرورية لإسناد الجوائز المتعلقة بتحسين الإنتاجية،
الفصـــل 3 ـ تتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
• الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه: رئيس،
• ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصناعة (وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية): عضوان،
• ممثلين عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: عضوان،
• عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي: عضو،
• عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني: عضو،
• عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
• عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية: عضو،
• عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للشغالين: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.
ويتم أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وتعهد كتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصـــل 4 ـ تجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة سنويا بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ اللجنة قراراتها وتبدي اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصـــل 5 ـ في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوعين (2) من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويحرر محضر لكل اجتماع.
الفصـــل 6 ـ ترفع اللجنة تقريرا إلى الوزير المكلف بالصناعة حول القرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة وذلك في ظرف أسبوعين (2) من تاريخ انعقاد الاجتماع.
الفصـــل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 573 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالصناعة وطنية للنهوض بالإنتاجية تعنى بتطوير الأنشطة المتعلقة بالنهوض بالإنتاجية داخل الهياكل الوطنية والمؤسسات الصناعية.
ويشار إليها فيما يلي باللجنة.
الفصـــل 2 ـ تتمثل مهام اللجنة في:
• تحديد وتطبيق السياسات وبرامج تطوير الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية،
• متابعة البرامج التي تم إعدادها من قبل الهياكل التي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصناعة في مجال النهوض بالإنتاجية وتطويرها،
• ضبط وتحديد الإجراءات والشروط والمعايير الضرورية لإسناد الشهائد الخاصة بــــ"معلم مكوّن كايزان" و "مكون كايزان مستوى متقدم" و "مكون كايزان مستوى أساسي" للنهوض بالإنتاجية،
• إسناد الشهائد الخاصة بــــ"معلم مكوّن كايزان"
و "مكون كايزان مستوى متقدم" و "مكون كايزان مستوى أساسي" للنهوض بالإنتاجية،
• ضبط وتحديد الإجراءات والشروط والمعايير الضرورية لإسناد الجوائز المتعلقة بتحسين الإنتاجية،
الفصـــل 3 ـ تتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
• الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه: رئيس،
• ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصناعة (وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية): عضوان،
• ممثلين عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: عضوان،
• عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي: عضو،
• عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني: عضو،
• عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
• عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية: عضو،
• عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للشغالين: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.
ويتم أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وتعهد كتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصـــل 4 ـ تجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة سنويا بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ اللجنة قراراتها وتبدي اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصـــل 5 ـ في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوعين (2) من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويحرر محضر لكل اجتماع.
الفصـــل 6 ـ ترفع اللجنة تقريرا إلى الوزير المكلف بالصناعة حول القرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة وذلك في ظرف أسبوعين (2) من تاريخ انعقاد الاجتماع.
الفصـــل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون