قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
تسمى السيدة آمنة حلمي عضوة ممثلة عن وزارة بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة آمنة حلمي عضوة ممثلة عن وزارة بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون