Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
تسمى السيدة آمنة حلمي عضوة ممثلة عن وزارة بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟