قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 مارس 2021.
يكلف السيد رشيد قاري، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس.
يكلف السيد رشيد قاري، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون