قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2021.
يكلف السيد نزار السالمي، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت، ابتداء من 9 فيفري 2021.
يكلف السيد نزار السالمي، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت، ابتداء من 9 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون