قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021.
يكلف السيد محمد القوصري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد محمد القوصري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون