قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021.
تعين السيدة سامية بوقطاية حرم عبيد، متصرف رئيس، متصرفا ممثلا لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد بسام منصور الأكحل، وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
تعين السيدة سامية بوقطاية حرم عبيد، متصرف رئيس، متصرفا ممثلا لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد بسام منصور الأكحل، وذلك ابتداء من 27 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون