قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
تسمى السيدة أنس بوغطاس عضوة ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة أنس بوغطاس عضوة ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون