قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021.
يكلف السيد توفيق الشابي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد توفيق الشابي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون