قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى السيد أحمد الحافي عضوا ممثلا عن وزارة العدل بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية وذلك ابتداء من 13 جانفي 2021.
يسمى السيد أحمد الحافي عضوا ممثلا عن وزارة العدل بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية وذلك ابتداء من 13 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون