قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
تسمى السيدة بسمة بن مصباح عضوة ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وذلك ابتداء من 26 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة بسمة بن مصباح عضوة ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وذلك ابتداء من 26 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون