قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى السيد فيصل الحاجي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وذلك ابتداء من 30 ديسمبر 2020.
يسمى السيد فيصل الحاجي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وذلك ابتداء من 30 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون