قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 2 أفريل 2021.
يعين السيد المولدي بن محمد، مهندس عام، متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد بوبكر الكراي، وذلك ابتداء من 20 جانفي 2020.
يعين السيد المولدي بن محمد، مهندس عام، متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد بوبكر الكراي، وذلك ابتداء من 20 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون