قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 مارس 2021.
يكلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، حميد عمار خلايفي، بمهام كاهية مدير المعاهدات والاتفاقيات بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
يكلف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، حميد عمار خلايفي، بمهام كاهية مدير المعاهدات والاتفاقيات بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون