أمر حكومي عدد 201 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 201 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
تنهى تسمية السيد محمد وجيه الضمياطي، متصرف للتربية، بصفة ملحق بديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 4 جانفي 2021.
تنهى تسمية السيد محمد وجيه الضمياطي، متصرف للتربية، بصفة ملحق بديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 4 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون