Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة ناظر التراث بالمعهد الوطني للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة ناظر التراث بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 31 مارس 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة ناظر التراث بالمعهد الوطني للتراث.
قـــــرّر ما يلــــي:
الفصل الأول ـ يفتح بالمعهد الوطني للتراث يوم 26 ماي 2021 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة ناظر التراث.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 16 أفريل 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟