أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2021 مؤرخ في 8 مارس 2021 يتعلق بقبول استقالة ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2021 مؤرخ في 8 مارس 2021.
تقبل استقالة السيد إسماعيل البديوي، ملحق برئاسة الجمهورية، ابتداء من 1 فيفري 2021.
تقبل استقالة السيد إسماعيل البديوي، ملحق برئاسة الجمهورية، ابتداء من 1 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون