أمر حكومي عدد 199 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام نائب رئيس أول لجامعة قفصة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 199 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد محمد الصالح علاقي، أستاذ محاضر، بمهام نائب أول لرئيس جامعة قفصة ابتداء من 7 أكتوبر 2019.
ينهى تكليف السيد محمد الصالح علاقي، أستاذ محاضر، بمهام نائب أول لرئيس جامعة قفصة ابتداء من 7 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون