أمر حكومي عدد 193 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 193 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد منذر يعقوب، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 24 أوت 2020.
ينهى تكليف السيد منذر يعقوب، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 24 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون